التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

34

(أ) على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تسجيل التنازل في السجل وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. (ب) لا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التسجيل المشار إليه بالفقرة السابقة.