33
يضمن المؤجر عدم التعرض لحيازة المستأجر الهادئة من جانب أي شخص له حق ملكية أو غيره أو يدعى مثل هذا الحق ولو كان ادعاؤه مستندا إلى حكم قضائي أو غيره وكان حقه يعود إلى إهمال أو إرادة أو تعد صادر بشكل مباشر أو غير مباشر عن المؤجر ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.

