التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

33

يضمن المؤجر عدم التعرض لحيازة المستأجر الهادئة من جانب أي شخص له حق ملكية أو غيره أو يدعى مثل هذا الحق ولو كان ادعاؤه مستندا إلى حكم قضائي أو غيره وكان حقه يعود إلى إهمال أو إرادة أو تعد صادر بشكل مباشر أو غير مباشر عن المؤجر ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.