التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

36

إذا أجرى المستأجر بموافقة المؤجر تحسينات على المأجور على نفقته فله الحصول على تكلفة التحسينات منقوصا منها الاستهلاك بتاريخ انتهاء العقد فيما إذا لم ينته العقد بتملكه للمأجور.