17
استثناء من أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ترد الرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا أعيد تصديرها وذلك بعد حسم 20 بالمئة عن كل سنة انقضت من تاريخ تخليصها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.

