التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

(أ) تستحق الرسوم الجمركية- طبقا للأنظمة المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد التأجير وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعامل المؤجر بالنسبة للرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير على أن يتولى المستأجر العلاقة مع الجهات المعنية. (ب) وفي حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بانتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء فتستحق هذه الرسوم على المؤجر بما يتناسب مع العمر المتبقي للمأجور وتحسب على ألا تتجاوز 20 بالمئة من الرسوم الجمركية المستحقة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من عمر المأجور.