التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

مع مراعاة معايير المحاسبة الإسلامية بالنسبة لشركات الإجارة يصنف العقد لغايات البيانات المالية والمحاسبية والضرائبية بمثابة عقد تملك بالنسبة للمستأجر وبمثابة عقد تمويل بالنسبة للمؤجر.