18
(أ) يستوفى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته ولمرة واحدة فقط عن العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر دون غيره من العقود المبرمة في مجال تنفيذ العقد ( مثل عقد التوريد وعقد التأمين وعقد النقل أو المقاولة ) وبغض النظر عن عدد المتعاقدين أو عدد العقود. (ب) تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري ( أو التجاري ) رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية المأجور باسم المؤجر وتحتسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المستأجر عند انتهاء العقد من رسوم التسجيل. (ج) تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته مرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك الأساسي إلى المؤجر أو عند توثيق عقد التأجير التمويلي إذا كان العقار باسم المؤجر عند توقيع العقد ويعفى تسجيل الملكية باسم المستأجر إذا انتهى العقد بالتملك. (د) يتحمل المستأجر ضريبة ريع العقارات من تاريخ استلامه للمأجور. القسم الثالث : العقوبات

