7
تعدل المادة /14/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: يحدث للهيئة ومكاتب ارتباطها بالمحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة، وتتألف الإيرادات المالية من: أ- الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة من الموازنة العامة. ب- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ج- عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. د- المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

