التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
5
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

تعدل المادة /8/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي.