6
تعدل المادة /8/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي.
التشريعات السورية
6
تعدل المادة /8/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي.