5
تعدل المادة /7/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. ب- إقرار خطط التواصل الميداني والخطط السنوية التي تعدها الهيئة. ج- اقتراح الموافقة على إحداث مكاتب ارتباط مستقلة. د- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، والإشراف على تنفيذها وقطع حساباتها. هـ- متابعة تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة. و- الموافقة على اللجان المقترحة وفرق العمل المقترح تشكيلها في مجال شؤون الأسرة والسكان. ز- اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وتوزيعها على الجهات المعنية. ح- المشاركة بتنفيذ الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان ومتابعتها. ط- قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

