التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل الفقرتان (أ و ج) من المادة /6/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبحا على النحو الآتي: أ- يتكون مجلس الإدارة من: ج- يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.