4
تعدل الفقرتان (أ و ج) من المادة /6/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبحا على النحو الآتي: أ- يتكون مجلس الإدارة من: ج- يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
التشريعات السورية
4
تعدل الفقرتان (أ و ج) من المادة /6/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبحا على النحو الآتي: أ- يتكون مجلس الإدارة من: ج- يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.