3
يعدل البند رقم /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: 1- حماية الأسرة والمساعدة على تكوينها وتعميق تماسكها واستقرارها والحفاظ على هويتها وقيمها، وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة.
التشريعات السورية
3
يعدل البند رقم /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: 1- حماية الأسرة والمساعدة على تكوينها وتعميق تماسكها واستقرارها والحفاظ على هويتها وقيمها، وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة.