التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
5
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة /3/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: "لرئيس الهيئة إحداث مكاتب مستقلة في المحافظات، وتعمل وفق المهام التي تكلف بها من قبله".