2
تعدل المادة /3/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: "لرئيس الهيئة إحداث مكاتب مستقلة في المحافظات، وتعمل وفق المهام التي تكلف بها من قبله".
التشريعات السورية
2
تعدل المادة /3/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: "لرئيس الهيئة إحداث مكاتب مستقلة في المحافظات، وتعمل وفق المهام التي تكلف بها من قبله".