8
تعدل المادة /15/ من القانون رقم /6/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي: أ- تحل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المحدثة بالقانون رقم /6/ لعام 2014 محل الهيئة السورية لشؤون الأسرة المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2003 وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ب- يعد جميع العاملين الدائمين والقائمين على رأس عملهم منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددي الحالي للهيئة، ويستمر العاملون المتعاقدون والمندوبون بأوضاعهم الحالية حتى انتهائها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ج- يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

