التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه.