التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف المختص، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والإدارية.