التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: أ- متابعة أعمال مجلس الإدارة واللجان المشكلة. ب- العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات. ج- دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية. د- الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير. هـ- تعيين العاملين في الهيئة في حدود الملاك والإشراف على أعمالهم. و- إعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الإدارة.