التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

1- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. 2- لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بما فيهم الرئيس. 3- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.