5
1- يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: أ- اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة. ب- وضع خطط التواصل الميداني والخطة السنوية لأعمال الهيئة. ج- اقتراح تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية. د- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. هـ- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء. و- إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية. ز- التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الأسرة. ح- تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة وتسمية أعضائها، وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الإدارة. ط- قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء الخطط والبرامج والتقارير المشار إليها في البنود أ-ج-د للنظر في اعتمادها.

