التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

أ- يسمى رئيس الهيئة بمرسوم ويرأس مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء. ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ج- إذا سمي أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس الإدارة، فيتقاضى إضافة إلى راتبه تعويضاً بديلاً يعادل تعويض التفرغ الذي كان يتقاضاه، ويصرف هذا التعويض من ميزانية الهيئة.