التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

تتكون الهيئة من: أ- رئاسة الهيئة. ب- مجلس إدارة من ثمانية أعضاء. ج- الجهاز الإداري.