التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

تهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية، وتعمل في هذا السبيل على: أ- حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها. ب- تحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة. ج- تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الأسرة الرسمية وغير الرسمية. د- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة. هـ- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة.