التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته.