التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة، وتتألف الموارد المالية للهيئة من: أ- الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة. ب- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ج- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. د- التبرعات والهبات والمنح التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.