المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
12 · المادة 12
القانون 42 لعام 2003 المتضمن إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة
سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 42 لعام 2003 المتضمن إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة
/
12 · المادة 12
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
12
يصدر ملاك الهيئة بمرسوم ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.