التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

يصدر ملاك الهيئة بمرسوم ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.