التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

13

للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء.