13
للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التشريعات السورية
13
للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء.