التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

17

يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.