التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستين يوماً من تاريخ النشر.