16
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً يعادل 50% من الأجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة هذا التعويض بنسبة 30% من الأجر الشهري المقطوع.
التشريعات السورية
16
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً يعادل 50% من الأجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة هذا التعويض بنسبة 30% من الأجر الشهري المقطوع.