التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

16

يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً يعادل 50% من الأجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة هذا التعويض بنسبة 30% من الأجر الشهري المقطوع.