التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
42
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

15

1- تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. 2- تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لأي من الجهات العامة.