15
1- تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. 2- تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لأي من الجهات العامة.
التشريعات السورية
15
1- تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. 2- تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لأي من الجهات العامة.