التشريعات السورية

43 · مادة 43

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

43

تسري أحكام المواد /23-24-25/ من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.