التشريعات السورية

44 · مادة 44

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

44

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي .