44
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي .
التشريعات السورية
44
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي .