التشريعات السورية

42 · مادة 42

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

42

فيما خلا الأحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك ، تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة /25/ منه على العقارات المستملكة قبل صدوره إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة ، وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في إجراء المثل أو طلب إعادة التقدير .