التشريعات السورية

41 · مادة 41

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

41

يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر .