41
يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر .
التشريعات السورية
41
يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات ولجان إعادة النظر .