التشريعات السورية

38 · مادة 38

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

38

يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته ثم إنجاز الأعمال خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية .