التشريعات السورية

39 · مادة 39

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

39

تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار .