التشريعات السورية

37 · مادة 37

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

37

يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي إن حدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها . يتم إحداث هذا الحق بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير المختص ، لقاء تعويض يقدر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .