37
يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي إن حدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها . يتم إحداث هذا الحق بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير المختص ، لقاء تعويض يقدر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

