التشريعات السورية

36 · مادة 36

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

36

1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها ، الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة . 2- يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد : ( 17-18-19-20-21-22) من هذا المرسوم التشريعي .