23
تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع في حدودها لعقارات المستملكة وذلك على النحو التالي : - قاض يسميه وزير العدل رئيساً - ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضواً - ممثل عن أصحاب العقارات المستملكة عضواً - ممثل عن اتحاد الفلاحين يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضواً - ممثل عن المحافظة يختاره المحافظ عضواً 2- يتم انتخاب ممثل أصحاب العقارات المستملكة بدعوة من الجهة المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ، يحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب . 3- إذا لم يلب أصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة إعادة النظر يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار إليه. 4- يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة /3/ من المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة إعادة النظر من كان عضواً في اللجنة البدائية .

