22
تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول ويجوز لها أن تكون محكماً بناءً على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه . على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها .
التشريعات السورية
22
تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول ويجوز لها أن تكون محكماً بناءً على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه . على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها .