التشريعات السورية

22 · مادة 22

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

22

تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول ويجوز لها أن تكون محكماً بناءً على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه . على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها .