التشريعات السورية

21 · مادة 21

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

21

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف لغرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يدعى مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي . يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانون وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة أما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية وأما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية .