التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

20

تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.