19
1- بناءً على طلب يجب أن تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات ، يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي : آ- قاض يسميه وزير العدل رئيساً ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام. عضواً ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها عضواً 2- يؤدي عضو اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها : ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذكرات ) .

