التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

18

تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية ، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة، القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم .