التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

24

1- تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ، وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء من أداء مهمتهم يحلفهم اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذكرات " ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي . 2- تصدر لجنة إعادة النظر بحضور جميع الأعضاء قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة . 3- إذا تعذر اجتماع لجنة إعادة النظر لتغيب رئيسها أو عضوا و أكثر من أعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل أصحاب العقارات المستملكة ، فتتم تسمية بديل عنه وفق أحكام الفقرة /3/ من المادة السابقة .