التشريعات السورية

15 · مادة 15

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

15

1- إذا كان العقار المستملك أرضاً مشجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدير قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة . 2- أما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة ويكون تقديرها مبرماً . 3- إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعاً بنسبة /70 % / لمالك عين العقار و /30%/ للمزارع بالبدل أو المشاركة .