التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

14

1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى . ويتم تقدير قيمة الأرض وفق الأسس الواردة في القانون رقم /3/ لعام 1976 وتعديلاته . 2- إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة ، فله أن يأخذ الانقاض مقابل ذلك . أما إذا ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ إنقاضه . 3- إذا لم يختر المالك ، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء ، تتولى تلك الجهة هدمه وأخذ إنقاضه .