التشريعات السورية

16 · مادة 16

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

16

تنظم الدوائر العقارية بناءً على طلب الجهة المستملكة قائمة بأسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة على أصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات .