المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#– تعدل المادة 28 من قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 20/4/1974 بإضافة الفقرة التالية إليها: هـ – إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
2 · المادة 2
#– ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 26/7/1395 هـ الموافق لـ 3/8/1975 م

