1
– تعدل المادة 28 من قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 20/4/1974 بإضافة الفقرة التالية إليها: هـ – إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
التشريعات السورية
1
– تعدل المادة 28 من قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 20/4/1974 بإضافة الفقرة التالية إليها: هـ – إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.