التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
64
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

1

– تعدل المادة 28 من قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 20/4/1974 بإضافة الفقرة التالية إليها: هـ – إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.